مرسوم تنفيذي رقم 12-303 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 12-303 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-303

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-397

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (.......................... بدون تغيير »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لإيليزي

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-397

    مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.