مرسوم تنفيذي رقم 12-303 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-397
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : (.......................... بدون تغيير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لإيليزي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-397
مرسوم تنفيذي رقم 22-397 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-303 المؤرخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.