الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز ال تفسير، ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- مشروع الميزانية،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم مركز التفسير،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا،
- جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز التفسير.