مرسوم تنفيذي رقم 12-301
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادّ ة 24 : تمارس الرقابة على نفقات مركز التفسير حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.