مرسوم تنفيذي رقم 12-301
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة العلمية والبيداغوجية
المادة 18
تكلف اللجنة العلمية والبيداغوجية بإبداء آراء استشارية في المسائل المتعلقة بالأنشطة العلمية والتقنية لمركز التفسير ولا سيما تلك المتعلقة بتفسير واستعادة المواضيع التي يقدمها مركز التفسير.
تعد اللجنة العلمية والبيداغوجية نظامها الداخلي وتصادق عليه.