المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-144 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين ومائة (2100) هكتار، موزعة كما يأتي :
- ولاية تبسة : سبعمائة واثنان وأربعون (742) هكتارا في بلدية العوينات،
- ولاية سوق أهراس: ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون (1358) هكتارا في بلديتي الدريعة ووادي كبريت، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
أوّل غشت سنة 2012 م