مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يكلف مركز توصيف المواد بوضع الوسائل تحت تصرف فرق البحث، بما يسمح لها بإجراء توصيف مواد البحث من أجل تصديقها.