الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن المصالح المشتركة للبحث أن تكتسي أحد الأشكال الآتية، لا سيما :
- أرضية تكنولوجية،
- أرضية تقنية للتحليل الفيزيوكيميائي،
- أرضية تقنية للحساب المكثف،
- وحدة جهوية للتوثيق،
- أرضية تقنية طبية،
- مركز لتوصيف المواد،
- أرضية تقنية لتطوير البرمجيات،
- حاضنة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-410 (ج.ر عدد 75 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي