مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالمصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي، مجموع الوسائل الخاصة والتجهيزات التقنية والعلمية التي توضع بصفة مشتركة تحت تصرف مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، من أجل إنجاز برامج بحث محددة ومصادق عليها.