مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 22
يعد رئيس المصالح المشتركة للبحث، الميزانية التقديرية لموارد ونفقات المصالح المشتركة للبحث ويقدمها لمجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث للمصادقة عليها، ثم ترسل إلى مجلس إدارة مؤسسة الإلحاق للمداولة.