مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 21
يج تمع مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م