مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 19
يكلف مجلس تنسيق المصالح المشتركة للبحث، على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط البرنامج السنوي للنشاط،
- ضبط الجدول التقديري لموارد ونفقات المصلحة ويقدمها لمجلس إدارة مؤسسة الإلحاق،
- ضبط كيفيات مساهمة كل مؤسسة في نشاطات المصالح المشتركة للبحث،
- اقتراح اقتناء التجهيزات الضرورية لحسن سير المصالح المشتركة للبحث،
- تحديد مخطط الاتصال والإعلام،
- تحديد سبل ووسائل التعاون والشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.