مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 18
تزود المصالح المشتركة للبحث بمجلس تنسيق يتكون من :
- مسؤولي المؤسسات المعنية،
- رئيس المصلحة المشتركة للبحث،
- ممثل عن القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- شخصية علمية، كفاءاتها متصلة بنشاطات المصالح المشتركة للبحث.