مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 14
تتكفل المصالح المشتركة للبحث بجمع الوسائل المشتركة في مجال الكفاءات والتجهيزات العلمية والتمويل، من أجل تشجيع تنمية مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ومؤسسات البحث العلمي والوكالات الموضوعاتية للبحث، وكذا المؤسسات الاقتصادية المعنية.