مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 13
يخضع إنشاء المصالح المشتركة للبحث إلى توفر الشروط الآتية :
- أهمية نشاطات المصالح المشتركة للبحث حسب حاجيات المؤسسات المعنية والقطاع الاجتماعي الاقتصادي،
- توفر موارد بشرية ذات علاقة و/ أو بالإمكان توفيرها،
- توفر الهياكل القاعدية الملائمة لاستعمال التجهيزات،
- الوسائل المادية والمالية الموجودة.