مرسوم تنفيذي رقم 12-293
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 12-293 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 12
تنشأ المصالح المشتركة للبحث بعد أخذ رأي اللجنة القطاعية الدائمة أو اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية، حسب الحالة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
يحدد قرار الإنشاء مؤسسة الإلحاق وشكلها التنظيمي للمصالح المشتركة وكذا المؤسسات المعنية.