الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 4
يحدد المخطط العام لتهيئة التقسيم الإقليمي لأقاليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الذي يحل محل مخطط شغل الأراضي للمنطقة المعنية .
الفرع الثاني الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر الم ادة 5 : الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أجر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوي ة والاستقلال المالي، يدعى في صلب النص " الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادة 6 : يحدّد مقر الديوان بمدينة جانت، ولاية إيليزي.