مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا .
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.