الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة 36
يعد مساسا بالتراث الثقافي والطبيعي داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، ما يأتي :
- كل استعمال كلي أو جزئي لاسم الحظيرة لأغراض تجارية دون ترخيص مسبق من الديوان،
- كل عملية نشر غير مرخصة حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة الثقافية،
- كل تدخل على الممتلكات الثقافية المادية المصنفة و/أو المقترحة للتصنيف أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالثقافة،
- كل إتلاف و/أو تشويه يلحق بالممتلكات الثقافية و المنقولة و العقارية والوسط الطبيعي والمناظر الطبيعية للحظيرة الثقافية،
- كل استغلال أو استعمال للمواقع الثقافية والطبيعية غير مطابق لأحكام هذا المرسوم،
- كل اكتشاف عفوي أو أثناء القيام بأشغال البحث حول التراث الثقافي و الطبيعي غير المصرح به للديوان،
- كل جمع للممتلكات الثقافية المنقولة والطبيعية في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف و أخذ عينات من المعادن والمستحثات غير المرخص بها في الحظيرة الثقافية،
- كل إتلاف أو تشويه أو قطع أو اقتلاع أنواع النباتات البرية،
- كل صيد بأي وسيلة و نقل و بيع وشراء حيوانات برية حية،
- كل تلويث أو ضخ لمياه القلتات والدايات والينابيع والبرك والشطوط والمستنقعات والبحيرات غير مرخص به،
- كل رش للمحطات الصخرية بالماء وقولبتها،
- كل حمولة زائدة و خدش و نقش وكتابة ورسم على المحطات الصخرية،
- كل فصل أو محاولة فصل أو اتلاف لجداريات المحطات الصخرية.