مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 26
تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على المدير الذي يرسله للسلطة الوصية .