مرسوم تنفيذي رقم 12-292
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الأول — الحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر.