مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه،
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات المرتبطة بهدفه.
الم ادة 38 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
الم ادة 39 : يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.