مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود إقليم الحظيرة الثقافية للأهقار
المادة 29
يسمح بمزاولة النشاطات الرعوية والحرفية الريفية و التقليدية في المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة 29 يوليو سنة 2012 م احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية و النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.