مرسوم تنفيذي رقم 12-291
· ج.ر عدد 44 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 24
يمكن اللجنة العلمية والتقنية أن تستعين بأي كفاءة، من شأنها أن تساعدها في أعمالها.