مرسوم تنفيذي رقم 12-29
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 3
تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.