الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يرسل المجلس العلمي أو البيداغوجي إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني، قائمة المترشحين المقترحة للتقييم.
يقيم المترشحون من لجنة الخبراء العلميين المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، حسب شبكة تقييم يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بقرار.
المادّ ة 8 : ترسل قائمة المترشحين المقبولين إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني لإبداء الرأي.
تكرس الاستفادة من العطلة العلمية بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المعني.