مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يودع ملف الترشح لدى المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي للمؤسسة التي يُمارَس فيها العمل قبل نهاية السنة الجامعية أو السنة المدنية، حسب الحالة، التي تسبق سنة الذهاب ليبدي المجلس المذكور رأيه في ذلك.
تحدد تشكيلة ملف الترشح وكذا كيفيات إيداعه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.