مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو عند الاقتضاء، الوزير المعني، نسبة الموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين يمكنهم الاستفادة من العطلة العلمية سنويا.
لا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة 10( )% من التعداد الفعلي في كل رتبة معنية.