مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تقضى العطلة العلمية في مؤسسة تعليم وتكوين عاليين أو في مركز بحث أو في أية هيئة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي، داخل الوطن أو في الخارج.