مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمنح العطلة العلمية لمدة سنة مرة واحدة خلال المسار المهني :
- للأستاذ الاستشفائي الجامعي والأستاذ ومدير البحث، 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- للأستاذ المحاضر الاستشفائي الجامعي قسم "أ"
والأستاذ المحاضر قسم "أ" وأستاذ البحث قسم "أ"، الذين مارسوا مدة خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة.