مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 21
تل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم. 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م