مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
يمكن تمديد مدة العطلة العلمية عن المدة المتبقية، عند إنهائها بسبب ضرورة المصلحة أو القوة القاهرة، دون الخضوع للإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم، إذا كانت العطلة العلمية تتم في نفس البلد.
يخضع المستفيد من العطل ة العلم ية عن د طلب تمديد عطلته العلمية في بلد آخر، لنفس الإجراءات المذكورة في المواد 3 و 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم.