الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يمكن إنهاء العطلة العلمي ة قبل انقضائها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والب حث العلمي أو الوزير المعني، عند الاقتضاء، في الحالات الآتية :
- ضرورة المصلحة،
- حالة القوة القاهرة المرتبطة بحدث خارج عن إرادة الأطراف،
- بناء على طلب من المستفيد لأسباب مبررة،
- بسبب نتائج سلبية بناء على التقرير العلمي للسداسي الأول.
وفي هذه الحالات يتعين على المستفيد تعويض مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عن المدة المتبقية.