الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يلزم المستفيد من العطلة العلمية بتقديم تقرير عن نشاطاته عند نهاية السداسي الأول إلى مؤسسته الأصلية، مؤشر عليه من مؤسسة الاستقبال.
يجب على المستفيد أن يقدم إثر انتهاء العطلة العلمية، في الشهر الموالي لعودته النهائية للمؤسسة الأصلية، للتقدير من طرف المجلس العلمي أو المجلس البيداغوجي، حسب الحالة، لمؤسسته الأصلية، تقريرا مفصلا عن نشاطه مدة العطلة المذكورة، مرفقا عند الاقتضاء، بنسخة عن الأعمال و/ أو النشرات أو الإنتاجات العلمية الأخرى التي أنجزها خلال العطلة العلمية. 15 يوليو سنة 2012 م