مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يحق للمستفيد من العطلة العلمية في الخارج :
- التكفل بتذكرتي نقل " ذهابا وإيابا" بين الجزائر وأقرب مطار في مكان قضاء العطلة العلمية بالكيفية المباشرة والأكثر اقتصادا.
تسلم التذكرة الأولى، حسب الحالة، من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزارة المعنية، وتسلم التذكرة الثانية من المؤسسة الأصلية.
- منح قسيمة نقل 50 كغ زائد على الوزن المعتاد بمناسبة العودة النهائية.