مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يتقاضى المستفيد من العطلة العلمية في الخارج زيادة على راتبه الرئيسي والتعويضات والمنح العائلية، المذكورة في المادة 12 أعلاه، منحة يحدد مبلغها حسب الرتبة والبلد المستقبل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.