مرسوم تنفيذي رقم 12-280
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يعتبر المستفيد من العطلة العلمية في وضعية نشاط في مؤسسته الأصلية.
غير أنه، يمكن المستفيد من العطلة العلمية، خلال مدة العطلة العلمية، مواصلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و/ أو تأطير التكوين في الدكتوراه، طبقا للتنظيم المعمول به.