الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يعتبر المستفيد من العطلة العلمية في وضعية نشاط في مؤسسته الأصلية.
غير أنه، يمكن المستفيد من العطلة العلمية، خلال مدة العطلة العلمية، مواصلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي و/ أو تأطير التكوين في الدكتوراه، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 11 : لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، أن يتولى داخل الوطن أو في الخارج :
- مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- مهام التعليم بصفة أستاذ مدعو،
- مهمة الإشراف،
- المهام المرتبطة بمنصب عال،
- نشاطا مربحا.
لا يمكن المستفيد خلال مدة العطلة العلمية، زيادة على ذلك، أن يتولى منصبا عاليا أو وظيفة عليا للدولة.