الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 8
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المادّ ة 9 : تحدث لجان انتخابية في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار عدد وتشكلية الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.