مرسوم تنفيذي رقم 12-28
· ج.ر عدد 8 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-28 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 7
للجنة الإدارية الانتخابية كتابة دائمة يسيرها أمين اللجنة وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة لضمان مسك القائمة الانتخابية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.