الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
تحدث في إطار أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه، على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. وتتكون من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.