الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج تكلف بجمع النتائج النهائية للاقتراع، المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
تتكون اللجنة من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزيرالعدل.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يعينهما الوزير المكلف بالداخلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.
تجري أعمال اللجنة وفق الش روط والكيف يات المحددة ف ي الم ادة 159 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.