مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 9
عندما يقدم مرتكب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج طلب مصالحة، تتمم المعلومات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالمعلومات الآتية :
1 - تعيين لجنة المصالحة ا لمختصة،
2 - تاريخ طلب المصالحة،
3 - تاريخ مقرر المصالحة،
4 - محتوى مقرر المصالحة،
5 - في حالة قبول المصالحة، تنفيذ أو عدم تنفيذ مرتكب المخالفة لالتزاماته،
6 - إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.