مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 7
يعين الأشخاص المؤهلون لممارسة حق الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقية بمقرر من مسؤولي الهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
ترسل نسخة من مقرر التعيين إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى محافظ بنك الجزائر.