مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 6
يمكن الجهات القضائية المختصة أن تطلب من مسير البطاقية معلومات حول سوابق كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في البطاقية.
ويمكن ضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا نفس المعلومات بناء على تقديم تسخيرة مسلمة من الجهة القضائية ا لمختصة.