مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 5
تطلع على المعلومات المسجلة في البطاقية حسب احتياجاتها المبررة قانونا، الهياكل والمؤسسات الآتية :
- اللجنة الوطنية للمصالحة،
- اللجان المحلية للمصالحة،
- المفتشية العامة للمالية،
- المديرية العامة للصرف لبنك الجزائر،
- المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب،
- المديرية العامة للمحاسبة،
- مديرية الوكالة القضائية للخزينة،
- خلية معالجة الاستعلام المالي،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة.