مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 4
تزود البطاقية من :
- بنك الجزائر، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانه المحلفون ومن الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف المحافظ ضد مخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- الوزارة المكلفة بالمالية، انطلاقا من المعطيات المتأتية من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها الأعوان المؤهلون الآخرون ومن مقررات المصالحة المتخذة من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة.