مرسوم تنفيذي رقم 12-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-279 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم وسير البطاقية الوطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 3
تستغل البطاقية للأغراض الآتية :
- وضع سياسة الوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف، 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- الوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
- مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة،
- اتخاذ الإجراءات التحفظية تجاه ا لمخالفين،
- إعداد الإحصائيات،
- إعداد التقرير السنوي الموجه لرئيس الجمهورية.