الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 17
زيادة على شروط التعيين المذكورة أعلاه، يمكن أن يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه كما يأتي:
- رئيس مصلح ة الصح ة والمساعدة الاجتماعية، من بين الموظف ين المنتمين على الأقل لرتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث(3) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلحة إعادة الإدماج، من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس مصلح ة المقتصدة، من بين الموظف ين المنتمين على الأق ل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من بين الموظفين المنتمين على الأق ل لرتبة نفساني عيادي للصحة العمومية، أو من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة متصرف، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة