مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 15
يعين رئيس قسم بمؤسسة إعادة التربية ورئيس قسم بمركز متخصص ورئيس مكتب بمصلحة خارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة رقيب إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة.