مرسوم تنفيذي رقم 12-276
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-276 مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا ذات الطابع الهيكلي لإدارة السجون ومهامها وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 12
يعين رئيس مصلحة بمؤسسة إعادة التأهيل من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة 4 يوليو سنة 2012 م ضابط إعادة التربية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة.